مصافحة أخت الزوجة
اللجنة الدائمة
السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ( 10662 )
س1: هل يحق للزوج أن يصافح شقيقة زوجته المتزوجة أو البنت البالغ يدًا بيد، كونها محرمة عليه حرمة مؤقتة؟ وهل يحق له كذلك دخول بيت عمه (والد زوجته) والجلوس مع شقيقة زوجته إذا لم يكن أحد في البيت؟ علمًا بأنه يعاملهن معاملة أخوات تمامًا.
ج1: لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها، ولا يحل له أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يحق للزوج أن يصافح شقيقة زوجته المتزوجة أو البنت البالغ يدًا بيد، كونها محرمة عليه حرمة مؤقتة؟ وهل يحق له كذلك دخول بيت عمه (والد زوجته) والجلوس مع شقيقة زوجته إذا لم يكن أحد في البيت؟ علمًا بأنه يعاملهن معاملة أخوات تمامًا.
ج1: لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها، ولا يحل له أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجته وأخت زوجته ؟ - الالباني
- حكم مصافحة أم الزوجة - ابن باز
- حكم مصافحة الأخ أخت أخيه من أمه - ابن باز
- الزوج ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- زوج ابنة الأخت - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- مصافحة زوجة الأخ - اللجنة الدائمة
- حكم مصافحة المرأة غير محارمها كزوج أختها - ابن باز
- ما حكم مصافحة أخت الزوجة؟ - ابن باز
- مصافحة أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- مصافحة أخت الزوجة - اللجنة الدائمة