المرأة لا تضع جلبابها عند زوج أختها
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 181 )
س5: هل يجوز لامرأة مستورة أن تضع جلبابها لزوج أختها؟
ج5: أمر اللّه بالحجاب بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ، وقال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ،
وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز له النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده؛ لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فقيل: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت ، والحمو: أخو الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل يجوز لامرأة مستورة أن تضع جلبابها لزوج أختها؟
ج5: أمر اللّه بالحجاب بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ، وقال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ،
وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز له النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده؛ لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فقيل: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت ، والحمو: أخو الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم خروج المرأة بثياب ساترة دون لبس الجلباب؟ - ابن باز
- ما حكم لبس الجلباب من المرأة مع وضع خمار على ا... - الالباني
- و ما مقدار طول الجلباب ؟ - الالباني
- هل يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع الحجاب في غير ب... - الالباني
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- ما هو جلباب المرأة المسلمة.؟وهل العباءة التي ت... - الالباني
- صفات الجلباب الشرعي . - الالباني
- بيان لجلباب المرأة المسلمة . - الالباني
- اختلاط الزوج بأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تضع الجلباب أو الشارب ( غطاء... - الالباني
- المرأة لا تضع جلبابها عند زوج أختها - اللجنة الدائمة