تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرجل ليس محرما لزوجة خاله - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  18955  )   س3:  أسكن مع خالي في  صنعاء  مع أسرته، وليس له أولاد  (عقيم) إلا أن زوجته لا تحتجب مني،  مع العلم أنها ربتني ...
العالم
طريقة البحث
الرجل ليس محرما لزوجة خاله
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18955 )
س3: أسكن مع خالي في صنعاء مع أسرته، وليس له أولاد
(عقيم) إلا أن زوجته لا تحتجب مني،
مع العلم أنها ربتني منذ طفولتي أنا وأخي، كذلك لا أستطيع أن أترك البيت وأسكن بمفردي؛ لأنني لو فعلت ذلك فلن يكفيني الراتب الذي أتقاضاه لمعيشتي بمفردي فضلاً عن أسرتي، فما هي نصيحتكم لي في هذا الشأن؟ أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

ج3: أولاً: يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك؛ لأنك أجنبي عنها، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرمًا لها، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك - فحينئذ تكون ابنًا لها من الرضاع، ولا تحتجب عنك. ثانيًا: لا يلزمك الخروج من بيت خالك، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته؛ درءًا للفتنة، وسدًّا لمداخل الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste