القابلة لا تصير محرما
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18822 )
س: بعض النساء تقوم بتوليد امرأة وتلزم مولودها وتقطع سرته، هل بهذا الفعل تكون من محارم هذا المولود هي وأولادها؟
ج: كون المرأة قابلة للمرأة عند ولادتها ولزومها لوليدها وقطع سرته، لا تصير محرمًا لذلك المولود ولا لأولاده أو أولاد تلك المرأة بمجرد ذلك، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: بعض النساء تقوم بتوليد امرأة وتلزم مولودها وتقطع سرته، هل بهذا الفعل تكون من محارم هذا المولود هي وأولادها؟
ج: كون المرأة قابلة للمرأة عند ولادتها ولزومها لوليدها وقطع سرته، لا تصير محرمًا لذلك المولود ولا لأولاده أو أولاد تلك المرأة بمجرد ذلك، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها ال... - اللجنة الدائمة
- لا جنابة ولا غسل على القابلة - اللجنة الدائمة
- ضابط المحرم - ابن باز
- شروط المحرم - ابن عثيمين
- الأشياء المحرمة على المحرم - الفوزان
- هل المرأة تكون محرما للمرأة؟ - اللجنة الدائمة
- شروط محرم المرأة. - ابن عثيمين
- هل يصح أن تكون المرأة مَحْرَمًا لأخرى؟ - ابن باز
- محرم المرأة - اللجنة الدائمة
- لا تكون المرأة محرما للمرأة - اللجنة الدائمة
- القابلة لا تصير محرما - اللجنة الدائمة