لا جنابة ولا غسل على القابلة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4481 )
س3: هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟
جـ3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟
جـ3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟ - ابن باز
- دخول الوضوء مع الغسل أثناء غسل الجنابة - ابن عثيمين
- غسل الجنابة يوم الجمعة - اللجنة الدائمة
- غسل الجنابة يكفي عن الوضوء - ابن عثيمين
- كيفية الغسل من الجنابة - اللجنة الدائمة
- هل غسل الجنابة مثل غسل يوم الجمعة أو غسل الت... - ابن عثيمين
- غسل الجمعة مثل غسل الجنابة فيبدأ بالوضوء.؟ - ابن عثيمين
- حكم الوضوء عند الغسل من الجنابة - ابن باز
- حكم الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة - ابن باز
- غسل الجنابة بنية الوضوء يكفي - اللجنة الدائمة
- لا جنابة ولا غسل على القابلة - اللجنة الدائمة