تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا جنابة ولا غسل على القابلة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم  ( 4481 )    س3:  هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟      جـ3:  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..  وبع...
العالم
طريقة البحث
لا جنابة ولا غسل على القابلة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4481 )
س3: هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟
جـ3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste