إذا اتفقا على الخلع مع تأجيل ما تدفعه المرأة إلى وقت زواجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19783 )
س: إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغًا معينًا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علمًا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيًا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.
ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
تم - بحمد الله- المجلد التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه- بإذنه تعالى- المجلد العشرون، وأوله (الطلاق).
س: إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغًا معينًا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علمًا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيًا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.
ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
تم - بحمد الله- المجلد التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه- بإذنه تعالى- المجلد العشرون، وأوله (الطلاق).
