ماذا يشترط للزوج إذا أرادت المرأة الخلع .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هناك عندي سؤال لو أمكن فى أمريكا مطروح و فيه نقاش في خلع الزوجة يعني خلع الزوجة للزوج هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أو لا يشترط ؟
الشيخ : هل يشترط موافقة ؟
السائل : الزوج .
الشيخ : الزوج ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من ذلك إلى في دراسة خاصة من قاض شرعي إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه فهو يفرق بينه و بينها رغم أنفه أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج فلا يكون المخالعة إلا بموافقته !
السائل : نعم و الدليل ؟.
الشيخ : و الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة تحكم بموافقة الزوجين الاثنين فإذا تفرد به أحدهما لم يجز إلا إذا كان المتفرد الذي قال عليه السلام: الطلاق بيد من أخذ بالساق
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تعلم أن المرأة ليس فى يديها تطليق الرجل و إنما هو الذي يطلق لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم و بغي و اعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة !
السائل : بارك الله فيك .
السائل الأخر : شيخينا ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يعني الافتداء بيد المرأة لكن عليهما كان لا بد من موافقة الاثنين يعني .
الشيخ : إه فى مسألة لكن هل معني هذا إن يفرض على أحد الفرقين !
السائل : لا رضا اثنين يعني قصدي هذا يدل على إن بشترط رضا
الشيخ : ما هذا معنى المخالفة يا أخي الفدية هي المخالعة
السائل : أيوه .
الشيخ : و هذا الي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا فى حالة وصفتها آنفا نعم قلت ماذا أخيرا .
السائل : دليل لهذا القول لا بد من رضي الاثنين قال رب العالمين: ولا جناح عليهما فيما افتدت به .
الشيخ : نعم .
السائل : عليهما الزوج و الزوجة يعني الاثنين .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : هل يشترط موافقة ؟
السائل : الزوج .
الشيخ : الزوج ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من ذلك إلى في دراسة خاصة من قاض شرعي إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه فهو يفرق بينه و بينها رغم أنفه أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج فلا يكون المخالعة إلا بموافقته !
السائل : نعم و الدليل ؟.
الشيخ : و الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة تحكم بموافقة الزوجين الاثنين فإذا تفرد به أحدهما لم يجز إلا إذا كان المتفرد الذي قال عليه السلام: الطلاق بيد من أخذ بالساق
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تعلم أن المرأة ليس فى يديها تطليق الرجل و إنما هو الذي يطلق لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم و بغي و اعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة !
السائل : بارك الله فيك .
السائل الأخر : شيخينا ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يعني الافتداء بيد المرأة لكن عليهما كان لا بد من موافقة الاثنين يعني .
الشيخ : إه فى مسألة لكن هل معني هذا إن يفرض على أحد الفرقين !
السائل : لا رضا اثنين يعني قصدي هذا يدل على إن بشترط رضا
الشيخ : ما هذا معنى المخالفة يا أخي الفدية هي المخالعة
السائل : أيوه .
الشيخ : و هذا الي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا فى حالة وصفتها آنفا نعم قلت ماذا أخيرا .
السائل : دليل لهذا القول لا بد من رضي الاثنين قال رب العالمين: ولا جناح عليهما فيما افتدت به .
الشيخ : نعم .
السائل : عليهما الزوج و الزوجة يعني الاثنين .
الشيخ : إي نعم .
الفتاوى المشابهة
- سفر الزوجة للحج هل يشترط فيه إذن الزوج أم لا ؟ - الالباني
- ما معنى: «إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوج... - ابن باز
- ما الحكم في امرأة اتصلت بأحد الجيران وقالت له... - الالباني
- حكم طلب الزوج مالا أكثر مما أعطى المرأة عند... - ابن عثيمين
- ماذا على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي ؟ - الالباني
- هل يجوز للزوج بأن يطالب زوجته أكثر من المهر... - ابن عثيمين
- هل يصح الخُلْع بين الزوجين بدون مال؟ - ابن باز
- هل للزوج مراجعة زوجته بعد الخلع - اللجنة الدائمة
- ما هو الخلع ؟ - الالباني
- باب الخلع . - ابن عثيمين
- ماذا يشترط للزوج إذا أرادت المرأة الخلع .؟ - الالباني