تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أتهم زوجها بفعل الفاحشة بأحد محارمه فنفر... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11984  )   س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات الم...
العالم
طريقة البحث
أتهم زوجها بفعل الفاحشة بأحد محارمه فنفرت منه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11984 )
س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات المنتشرة فيما بين الناس، من صدور فعل الزنا البغيض من زوجها (ا. ك) مع بنت أخيه، مما أدى إلى إنكارها الشديد بأنها لا ترضى على أية حال بالحياة الزوجية مع زوجها (ا. ك). وأعقاب ذلك قد بذلت الزوجة (ن. ع) جهدها الحثيث في أن يطلقها زوجها، وعندما لم تفز في مرامها حاولت أن تخلص نفسها بالخلع، ولكن الزوج لم يرض بهذا كله، فلا طلقها ولا خالعها. وأخيرا لجأت الزوجة إلى أن تقدم الزوجة قضيتها إلى اللجنة
الشرعية المحلية المكونة من عدة علماء عاملين صالحين، من أعيان نفس البلدة، والتي تسمى هنا بالمحكمة الشرعية، طبقا للغة المحلية، وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ نكاحها. فاللجنة الشرعية بذلت بدورها جهودها الجبارة في أن يطلقها زوجها أو يخالعها، ولكن اللجنة المحلية أيضا فشلت في مساعيها، والزوج لا يرضى بتطليقها ولا يخالعها. ومن المعلوم أن هذه البلاد -بلاد الهند - ليست دولة إسلامية، ولا يوجد فيها قضاة شرعيون، والمرأة هذه مسكينة عاجزة، كما أن كرامتها وشرفها وعفافها كلها مهددة للخطر، بل قد يحدث منها الانتحار، والحالة هذه -لا قدر الله- قد يكون أن ترتد من دينها، وإن مشاكل النفقة والكسوة واحتياجات الحياة اليومية من أهم الأمور التي أحيطت بها الزوجة في مثل هذه الظروف القاسية، تحيل اللجنة الشرعية إلى سماحتكم رجاء أن تنظروا فيها بعين الاعتبار، وتتكرموا بإيضاح ما يأتي: إن فسق الزوج وفجوره قد سبب في استنكاف الزوجة من زوجها فأصبح تنفر الزوجة الطبيعي سببا في فسخ النكاح . فالسؤال هنا: هل يصح أن يفسخ النكاح في هذه الحالة قضاء؟ إذا كان جوابكم بنعم، فاللجنة الشرعية تنفذ حكمكم في هذه القضية وستبقى مثل هذه المراجعات في المستقبل إن شاء الله في
الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة.

ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste