الوضوء عند معاودة الجماع للرجل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18911 )
س1: قال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟
ج1: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أُمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: قال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟
ج1: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أُمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التسمية عند الوضوء - ابن باز
- ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ - ابن باز
- ما هو معنى قولكم عند سؤالي عن قيام الليل مع أه... - الالباني
- دعاء الوضوء - اللجنة الدائمة
- صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - ابن باز
- الذكر عند الجماع - اللجنة الدائمة
- بيان الذكر المشروع عند الوضوء - الفوزان
- إذا صلى إماما وهو على غير وضوء - اللجنة الدائمة
- معاودة حفظ القرآن بعد نسيانه - اللجنة الدائمة
- رد القارئ السلام ثم المعاودة للقراءة - اللجنة الدائمة
- الوضوء عند معاودة الجماع للرجل - اللجنة الدائمة