إذا صلى إماما وهو على غير وضوء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20243 )
س 1: إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغمًا من الصلاة التي صليتها أم لا؟
ج 1: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ؛ لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانًا منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطًا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغمًا من الصلاة التي صليتها أم لا؟
ج 1: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ؛ لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانًا منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطًا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب : الوضوء من غير حدث - ابن عثيمين
- حكم من صلى ثم تبين له أنه على غير وضوء - ابن باز
- انسان أخطأ في ترتيب الوضوء مثلا مسح علي رأسه... - ابن عثيمين
- حكم من يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد - الفوزان
- حكم من صلَّى يومًا بلا وضوء جهلًا بحدثه - ابن باز
- ما حكم مَن صلى بغير وضوء؟ - ابن باز
- صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - ابن باز
- ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ - ابن باز
- من صلى إمامًا بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة - ابن باز
- الصلاة على غير وضوء - الفوزان
- إذا صلى إماما وهو على غير وضوء - اللجنة الدائمة