إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لإخوته وأخواته الزواج من بنات أولاد جدته التي رضع منها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لإخوته وأخواته وإن نزلوا أو علوا الزواج من بنات أولاد جدته التي رضع منها؟
الشيخ : إذا رضع الإنسان من لبن جدته صار أخا لأمه إن كانت جدته من جهة الأم، أو أخا لأبيه وأعمامه إن كانت جدته من قبل الأب، وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل الأب فإن بنات أعمامه يكون هو عما لهن فلا يحل له أن يتزوج بهن، ولا بذريتهن أيضا لأنه عم، وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أعمامهم.
السائل : وإخوانه السائل يسأل عن إخوان المرتضع أيضا؟
الشيخ : إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم، وإن كانوا أعمامه إخوة لأخيه من الرضاع، لأن القاعدة في باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ما عدا فروعه أي ذريته، وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم، ولهذا يجوز لأخ المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع مع أنها أم لأخيه، وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت لأخيه بناء على هذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : إذا رضع الإنسان من لبن جدته صار أخا لأمه إن كانت جدته من جهة الأم، أو أخا لأبيه وأعمامه إن كانت جدته من قبل الأب، وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل الأب فإن بنات أعمامه يكون هو عما لهن فلا يحل له أن يتزوج بهن، ولا بذريتهن أيضا لأنه عم، وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أعمامهم.
السائل : وإخوانه السائل يسأل عن إخوان المرتضع أيضا؟
الشيخ : إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم، وإن كانوا أعمامه إخوة لأخيه من الرضاع، لأن القاعدة في باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ما عدا فروعه أي ذريته، وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم، ولهذا يجوز لأخ المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع مع أنها أم لأخيه، وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت لأخيه بناء على هذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي و... - الالباني
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضع إخوتها من أمه أو رضع أخوته م... - ابن باز
- حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها ل... - ابن باز
- حكم زواج أولاد الإخوة من الرضاعة - ابن عثيمين
- إذا رضع الولد مع ابنة خالته من أمها وكذلك ال... - ابن عثيمين
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج إخوة الراضع ببنات من رضع منها - ابن باز
- حكم من رضع من جدته ويريد الزواج بإحدى بنات عمه - ابن باز
- حكم الزواج من بنت العمة لمن رضع من جدته - ابن باز
- إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز ل... - ابن عثيمين