حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها لأبيها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ض. ع. ق) يماني الجنسية يقول في رسالته: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه القضية، والدتي أرضعت بنت أخي الكبير مع أختي الصغيرة، أكثر من خمس رضعات، وأنا أعلم أنها تعد من أخواتي، وبالنسبة لأخواتها التي بعدها، هل يجوز أن أزوج أولادي منهن، وهن من بنات أخي الكبير، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: نعم، التي ما رضعت لا بأس، التي أرضعتها أمك تكون أختاً لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك؛ لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختاً لكم، وعمة لأولادكم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: نعم، التي ما رضعت لا بأس، التي أرضعتها أمك تكون أختاً لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك؛ لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختاً لكم، وعمة لأولادكم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج من بنت العمة لمن رضع من جدته - ابن باز
- حكم تزوج الرجل بمن رضعت من أمه مع أخيه - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت من أرضعتها الأم - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه؟ - ابن باز
- هل يجوز أن أزوج ابني لبنت أخي التي لم ترضع معه؟ - ابن باز
- هل يجوز التزوج من ابنة خاله التي رضع مع أختها؟ - ابن باز
- حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت من أرضعتها أمه - ابن باز
- رضعت مع أخته من عمته فهل ينكح بنتها - اللجنة الدائمة
- حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها ل... - ابن باز