رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تزوجها غيره
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1045 )
س: سبق أن رضعت جدتي وهي متزوجة من جدي أبي أمي، وبعد وفاة جدي تزوجت جدتي برجل وأرضعت امرأة وهي بذمة هذا الرجل، وهذه المرأة التي رضعت جدتي أرضعت ابنة عمي وتردد العلماء بتفسير ذلك الرضاع، وأنا أطلب من الله ثم من فضيلتكم بإجابتي على سؤالي هـذا، هل ابنة عمي تصح لي زوجة وهي راضعة من المرأة التي رضعت من جدتي أم والدتي؟ علمًا بأنها لم تكن بذمة الرجل الذي حينما رضعتها هي بذمته. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفـل الثدي ويمـص منه لبنًًا يصل إلى جوفه ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبنـًا اعتـبرت
رضعة ثانية، وهكـذا، فـإذا كـان رضاعك من جدتـك المذكـورة خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع المـرأة الـتي تريـد الزواج بابنتها من جدتك كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولـين ورضاع البنت التي تريد الزواج بها كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليك التزوج بها؛ لكونها تصبح بهذا الرضاع ابنة أختك من الرضـاع، قـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وقـال عليه الصلاة والسـلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كـان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسـخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر علـى ذلـك، وإن كان رضاع أحد منكـم أقل من ذلك أو في غير الحوليـن جـاز لـك التزوج بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: سبق أن رضعت جدتي وهي متزوجة من جدي أبي أمي، وبعد وفاة جدي تزوجت جدتي برجل وأرضعت امرأة وهي بذمة هذا الرجل، وهذه المرأة التي رضعت جدتي أرضعت ابنة عمي وتردد العلماء بتفسير ذلك الرضاع، وأنا أطلب من الله ثم من فضيلتكم بإجابتي على سؤالي هـذا، هل ابنة عمي تصح لي زوجة وهي راضعة من المرأة التي رضعت من جدتي أم والدتي؟ علمًا بأنها لم تكن بذمة الرجل الذي حينما رضعتها هي بذمته. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفـل الثدي ويمـص منه لبنًًا يصل إلى جوفه ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبنـًا اعتـبرت
رضعة ثانية، وهكـذا، فـإذا كـان رضاعك من جدتـك المذكـورة خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع المـرأة الـتي تريـد الزواج بابنتها من جدتك كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولـين ورضاع البنت التي تريد الزواج بها كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليك التزوج بها؛ لكونها تصبح بهذا الرضاع ابنة أختك من الرضـاع، قـال تعـالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ، وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وقـال عليه الصلاة والسـلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كـان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسـخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر علـى ذلـك، وإن كان رضاع أحد منكـم أقل من ذلك أو في غير الحوليـن جـاز لـك التزوج بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ - ابن باز
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين - ابن باز
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة