رجل يعامل بناته بقسوة ولا ينفق عليهن ويرفض تزويجهن فهل يجوز للبنات عدم زيارته وما حكم عمله هذا فيهن ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول إنها فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها وهي أكبر إخوتها، لها ثلاث أخوات أصغر منها، وأخوان أصغر من أخواتها، تقول: إن مشكلتي أن والدي قد طلق والدتي منذ أربع عشرة سنة ووضعنا منذ ذلك الحين في مدرسة للأيتام، وكان لا يزورنا ولا يصرف علينا، وعندما تطلب منه مديرة المدرسة مصروفاً لنا لأننا لسنا أيتاماً فهو حي ولكنه يقول لها دعيهم يشحذون في الشوارع فكانت أمي تعطينا مصروفاً وتدعمنا بكل ما نحتاج إليه، مع العلم أنها متزوجة منذ عشر سنين، ونحن الآن كبرنا وأنهينا تعليمنا الجامعي، وفي هذه السن لا بد من أن يتقدم لنا أناس للزواج فنرسلهم إلى والدنا فيقول لهم: أنا ليس لي بنات للزواج، ولا أريد أن أزوج أحدا، وأود أن أقول لكم بأننا لا نزور والدنا لأنه أولاً لا يصلي، وثانياً لما لقينا منه من سوء المعاملة طيلة حياتنا ولإنكاره لنا أبوته، فهل هذا الموقف الذي اتخذناه من أبينا مرضٍ لله عز وجل أم علينا إثم في ذلك؟ وما الحكم فيما عمله أيضاً فينا، وفي صرفه طالبي الزواج عنا؟
الشيخ : هذا السؤال يتضمن مسألتين
المسألة الأولى: بالنسبة للأب، والمسألة الثانية: بالنسبة لكن.
أما بالنسبة لأبيكن فإن كان حاله كما وصفتي لا يصلي فإنه لا ولاية له عليكم، لأنه بترك الصلاة كان كافرا، والكافر لا ولاية له على المسلم وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وبإمكانكن أن تتصلن بإخوتكن إن كانوا قد بلغوا وصاروا من أهل الرشد لمعرفة الكفء ومصالح النكاح، وهم الذين يزوجونكن، فإن لم يكن إخوتكن قد بلغوا فأعمامكن ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، وليس لأبيكن ما دام على هذه الحال التي ذكرت في السؤال ليس له ولاية عليكن، بل ولايته ساقطة.
أما المسألة الثانية: بالنسبة لأبيكن فإني أنصحه إن كان على ما قلت بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم بالواجب نحوكن من الرعاية والأمانة، وتزويجكن من تقدم للخطبة وهو أهل للتزويج بأن يرضى دينه وخلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ونسأل الله لنا وله الهداية ونسأل الله لنا ولكن الإعانة.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذا السؤال يتضمن مسألتين
المسألة الأولى: بالنسبة للأب، والمسألة الثانية: بالنسبة لكن.
أما بالنسبة لأبيكن فإن كان حاله كما وصفتي لا يصلي فإنه لا ولاية له عليكم، لأنه بترك الصلاة كان كافرا، والكافر لا ولاية له على المسلم وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وبإمكانكن أن تتصلن بإخوتكن إن كانوا قد بلغوا وصاروا من أهل الرشد لمعرفة الكفء ومصالح النكاح، وهم الذين يزوجونكن، فإن لم يكن إخوتكن قد بلغوا فأعمامكن ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، وليس لأبيكن ما دام على هذه الحال التي ذكرت في السؤال ليس له ولاية عليكن، بل ولايته ساقطة.
أما المسألة الثانية: بالنسبة لأبيكن فإني أنصحه إن كان على ما قلت بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم بالواجب نحوكن من الرعاية والأمانة، وتزويجكن من تقدم للخطبة وهو أهل للتزويج بأن يرضى دينه وخلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ونسأل الله لنا وله الهداية ونسأل الله لنا ولكن الإعانة.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تزويج المرأة دون رضاها - ابن باز
- تزويج الأولاد - اللجنة الدائمة
- ما حكم تزويج البنت وهي لا تعلم وهل يتطلب منا... - ابن عثيمين
- نصيحة لمن رفض تزويج ابنه حتى يحفظ القرآن - ابن باز
- لا يجوز تزويج المسلمة بمن لا يصلي - ابن باز
- هل يصح تزويج القاضي للمرأة مع وجود وليها لأن... - ابن عثيمين
- حكم تزويج الوالدين لولدهما - ابن باز
- حكم تزويج البنت لرجل لا يصلي - ابن باز
- تزويج المرأة نفسها - الفوزان
- حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب الخلق والدين - ابن باز
- رجل يعامل بناته بقسوة ولا ينفق عليهن ويرفض ت... - ابن عثيمين