حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب الخلق والدين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه سائلة من الأردن رمزت لاسمها بـ (ز. هـ. م) تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: تذكر بأنها طالبة تقدم لخطبتها رجل صاحب دين، وطلبت التأجيل ريثما تقدم الامتحانات النهائية، ثم تقدم آخر صاحب دين فرفض والدها وصمم على زواجها من قريب لها تارك للصلاة، فأجبرت واستخارت الله وفوضت أمرها إلى الله طاعة لوالدها، وتزوجت هذا الرجل لكنه ثبت أنه لا يصلي، ولم يستجب لتوجيهها تقول: فانفصلت عنه؛ لأنها أصرت عليه أن يصلي فرفض أن يصلي.
والآن تقول: كلما تقدم لخطبتها رجل ما لا يحصل نصيب، فقال لها أحد الإخوة: بأنك فتنت في دينك، حيث لم تستجب لقول الرسول ﷺ: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير تقول: فالفتنة هنا هو عدم توفيقي بالزواج؛ لأنني رفضت صاحب الدين مرات متتالية، هل هذا هو مصيري؟ تقول: ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ هل أنا حقاً مفتونة رغم أني عاهدت الله أن لا أقبل إلا بصاحب دين ويصلي وذو خلق مهما كانت الضغوط، أرجو من سماحة الشيخ الإجابة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره، أما الخاطبان السابقان اللذان يرضى دينهما وأمانتهما فلا شك أن الزواج من أحدهما كان هو المناسب هو الذي ينبغي، للحديث الذي ذكرته السائلة: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لكن إذا كان عدم التزويج من أجل والدها وأنه أبى وامتنع من تزويجها عليهما فهذا الإثم على والدها لا عليها؛ لأنها لم تقصر هي، أما إن كانت هي التي رفضت فعليها التوبة، عليها التوبة والرجوع إلى الله والإنابة ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى.
وأما تزوجها بالذي لا يصلي فهو غلط من أبيها، وغلط منها؛ لأن الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية، يقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والصواب أنه كفر أكبر، هذا هو الراجح من قولي العلماء أنه كفر أكبر.
فإذا كانت قد تخلصت منه فالحمد لله، وإلا فالواجب عدم رجوعها إليه، وأن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تخلصها المحكمة منه بخلعها منه؛ لأنه لا يجوز لها العود إليه وهو تارك للصلاة، ونسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح، وأن يخلصها من هذا الذي يترك الصلاة إن كان لم يطلق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ، سماحة الشيخ! هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟
الشيخ: نعم، الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل الصالح، وأن لا يرد الرجل الصالح لأجل القرابة أو غيرها، بل يجب أن يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريب، هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره، والواجب على المرأة أيضًا أن تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب، وأن لا تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريبًا، نعم.
والآن تقول: كلما تقدم لخطبتها رجل ما لا يحصل نصيب، فقال لها أحد الإخوة: بأنك فتنت في دينك، حيث لم تستجب لقول الرسول ﷺ: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير تقول: فالفتنة هنا هو عدم توفيقي بالزواج؛ لأنني رفضت صاحب الدين مرات متتالية، هل هذا هو مصيري؟ تقول: ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ هل أنا حقاً مفتونة رغم أني عاهدت الله أن لا أقبل إلا بصاحب دين ويصلي وذو خلق مهما كانت الضغوط، أرجو من سماحة الشيخ الإجابة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره، أما الخاطبان السابقان اللذان يرضى دينهما وأمانتهما فلا شك أن الزواج من أحدهما كان هو المناسب هو الذي ينبغي، للحديث الذي ذكرته السائلة: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لكن إذا كان عدم التزويج من أجل والدها وأنه أبى وامتنع من تزويجها عليهما فهذا الإثم على والدها لا عليها؛ لأنها لم تقصر هي، أما إن كانت هي التي رفضت فعليها التوبة، عليها التوبة والرجوع إلى الله والإنابة ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى.
وأما تزوجها بالذي لا يصلي فهو غلط من أبيها، وغلط منها؛ لأن الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية، يقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والصواب أنه كفر أكبر، هذا هو الراجح من قولي العلماء أنه كفر أكبر.
فإذا كانت قد تخلصت منه فالحمد لله، وإلا فالواجب عدم رجوعها إليه، وأن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تخلصها المحكمة منه بخلعها منه؛ لأنه لا يجوز لها العود إليه وهو تارك للصلاة، ونسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح، وأن يخلصها من هذا الذي يترك الصلاة إن كان لم يطلق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ، سماحة الشيخ! هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟
الشيخ: نعم، الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل الصالح، وأن لا يرد الرجل الصالح لأجل القرابة أو غيرها، بل يجب أن يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريب، هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره، والواجب على المرأة أيضًا أن تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب، وأن لا تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريبًا، نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يصح تزويج القاضي للمرأة مع وجود وليها لأن... - ابن عثيمين
- هل للابن أو البنت الرفض في الزواج وهل يصح ال... - ابن عثيمين
- نصيحة لمن رفض تزويج ابنه حتى يحفظ القرآن - ابن باز
- رجل يعامل بناته بقسوة ولا ينفق عليهن ويرفض ت... - ابن عثيمين
- حكم تزويج البنت لرجل لا يصلي - ابن باز
- حكم تزويج المرأة دون رضاها - ابن باز
- حكم تزويج القريب الذي لا يصلي - ابن باز
- سائلة تقول بأنها فتاة متدينة خطبها شاب متدين... - ابن عثيمين
- تزويج المرأة نفسها - الفوزان
- وجوب رفض الزواج بمن لا دين له ولا خلق - ابن باز
- حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب الخلق والدين - ابن باز