تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زوج المرأة محرم لأمها - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  8630  )   س3:  رجل عقد النكاح بامرأة، ودفع لها بعض النقود، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها، هل يكون هذا الرجل محرمًا ل...
العالم
طريقة البحث
زوج المرأة محرم لأمها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8630 )
س3: رجل عقد النكاح بامرأة، ودفع لها بعض النقود، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها، هل يكون هذا الرجل محرمًا لأم المتوفاة أم أنه أجنبي منها؟ مثل أن تسفر عنده. أفتونا أثابكم الله.
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر من إجراء عقد النكاح الشرعي، فالمتوفاة زوجة لمن عقد عليها، يرثها، ويكون محرمًا لأمها وجداتها بمجرد ذلك العقد دون بناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste