وإذا كان قوله ذلك نذرا فهل يلزمه شيء مقابل عدم الوفاء به ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ولا يلزمه مقابل ذلك شيء؟
الشيخ : لو صح أن يكون نذرا للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به، كما يلزم في بقية النذور، كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كالنذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونحوها فيها كفارة يمين إذا لم يفعلها.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : لو صح أن يكون نذرا للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به، كما يلزم في بقية النذور، كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كالنذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونحوها فيها كفارة يمين إذا لم يفعلها.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم النذر في أمر مباح ؟ وما حكم الوفاء به ؟ - الالباني
- ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به ؟ - الالباني
- الوفاء بنذر الطاعة. - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 6 - الفوزان
- ما حكم الوفاء بالنذر المحرم ؟ - ابن عثيمين
- حكم الوفاء بالنذور - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - 3 - الفوزان
- نذر الطاعة يجب الوفاء به - ابن باز
- حكم النذر والوفاء به - ابن عثيمين
- وإذا كان قوله ذلك نذرا فهل يلزمه شيء مقابل ع... - ابن عثيمين