ما حكم النذر في أمر مباح ؟ وما حكم الوفاء به ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هناك أسئلة عن النذور : هل يجوز صيغة الاشتراط في النذر ؟ أن يقول - مثلًا - : إن رجع فلان من سفره ، فأرسِلْ إلى منزله شاة بدون أن يكون في هذا النذر أيُّ طاعة ، ماذا يعني ؟ ما هي العبادة أو الطاعة لله في إرسال شاة إلى فلان ليأكلها ؟
الشيخ : هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإيجاز ، النذر نذران : نذر طاعة ، ونذر معصية :
فنذر الطاعة : يجب الوفاء به .
ونذر المعصية : لا يجوز الوفاء به .
نذر الطاعة قسمان :
الأول : نذر التبرُّر والتقرُّب إلى الله - تبارك وتعالى - .
والآخر : نذر ممكن نسمِّيَه اليوم بمُقايضة ، وكانوا قديمًا يسمُّونه بنذر البَدَل .
القسم الأول : نذر التبرُّر يعني التقرُّب إلى الله - عز وجل - وهو الذي يقول ليحمِلَ نفسه على التقرُّب إلى الله - عز وجل - بطاعة ؛ لأنه يشعر بأنها كسولة ، وبأنها إن لم تُقيَّد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة ، فيقول - مثلًا - : لله عليَّ أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين ، فهذا نذر تبرُّر وطاعة ، ويجب الوفاء به .
أما نذر المقايضة أو نذر البَدَل : فهو الذي جاء حوله السؤال ؛ أن يقول القائل : إن جاء فلان فلله عليَّ كذا ، إن رَزَقَني الله غلامًا فلله عليَّ كذا ، هذا نذر هو نذر البَدَل أو المُقايضة ، كأنُّو يقول بلسان الحال : يا ربِّ ، إن أنت كنتَ عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحْتُ لك كبشًا ، وإن كنت لسْتَ عند رغبتي ما ذبحْتَ لك شيئًا ؛ هذا بلا شك لا يُشرع إسلاميًّا ، بل جاء النَّصُّ الصريح ينهى عنه في قوله - عليه الصلاة والسلام - : لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يردُّ من قدر الله شيئًا ، وإنما يُستخرَجُ به من البخيل . فهذا الذي قايَضَ الله وبادَلَه المصلحة ، إن عافيت ولدي لك عليَّ كذا ، فإن ما عافاه ليس عليَّ كذا ؛ فهذا هو الشحيح البخيل ، أما لو كان كريم النَّفس فهو يقدِّم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحَسَن بمجموع الطرق : داووا مرضاكم بالصدقة ، فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يُشرع أن ينذره ، فإذا نذره وجبَ عليه الوفاء به ؛ لأنه نذر طاعة ، ونحن نتكلَّم الآن في القسم الأول ، قلنا النذر نذران : طاعة ومعصية ، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، ونذر الطاعة فهو قسمان : قسم نذر تبرُّر وطاعة وزيادة تقرُّب إلى الله ؛ فهذا يوجب الوفاء به ، كما يُشرع عقده ونذره ، أما النذر الثاني : وهو نذر البَدَل أو المقايضة فلا يُشرع عقده ، فإن عقده أحد وجب الوفاء به ؛ لأنه نذر طاعة .
أما إذا كان وهذا يسري على كلِّ حال في أيِّ أمر لا يُوصف بأنه معصية ، فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة ، وإما في نذر المعصية ، لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني ، والذي هو نذر البَدَل أو المقايضة ، فيجب الوفاء به ، ولا يحسن نذره .
الشيخ : هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإيجاز ، النذر نذران : نذر طاعة ، ونذر معصية :
فنذر الطاعة : يجب الوفاء به .
ونذر المعصية : لا يجوز الوفاء به .
نذر الطاعة قسمان :
الأول : نذر التبرُّر والتقرُّب إلى الله - تبارك وتعالى - .
والآخر : نذر ممكن نسمِّيَه اليوم بمُقايضة ، وكانوا قديمًا يسمُّونه بنذر البَدَل .
القسم الأول : نذر التبرُّر يعني التقرُّب إلى الله - عز وجل - وهو الذي يقول ليحمِلَ نفسه على التقرُّب إلى الله - عز وجل - بطاعة ؛ لأنه يشعر بأنها كسولة ، وبأنها إن لم تُقيَّد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة ، فيقول - مثلًا - : لله عليَّ أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين ، فهذا نذر تبرُّر وطاعة ، ويجب الوفاء به .
أما نذر المقايضة أو نذر البَدَل : فهو الذي جاء حوله السؤال ؛ أن يقول القائل : إن جاء فلان فلله عليَّ كذا ، إن رَزَقَني الله غلامًا فلله عليَّ كذا ، هذا نذر هو نذر البَدَل أو المُقايضة ، كأنُّو يقول بلسان الحال : يا ربِّ ، إن أنت كنتَ عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحْتُ لك كبشًا ، وإن كنت لسْتَ عند رغبتي ما ذبحْتَ لك شيئًا ؛ هذا بلا شك لا يُشرع إسلاميًّا ، بل جاء النَّصُّ الصريح ينهى عنه في قوله - عليه الصلاة والسلام - : لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يردُّ من قدر الله شيئًا ، وإنما يُستخرَجُ به من البخيل . فهذا الذي قايَضَ الله وبادَلَه المصلحة ، إن عافيت ولدي لك عليَّ كذا ، فإن ما عافاه ليس عليَّ كذا ؛ فهذا هو الشحيح البخيل ، أما لو كان كريم النَّفس فهو يقدِّم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحَسَن بمجموع الطرق : داووا مرضاكم بالصدقة ، فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يُشرع أن ينذره ، فإذا نذره وجبَ عليه الوفاء به ؛ لأنه نذر طاعة ، ونحن نتكلَّم الآن في القسم الأول ، قلنا النذر نذران : طاعة ومعصية ، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، ونذر الطاعة فهو قسمان : قسم نذر تبرُّر وطاعة وزيادة تقرُّب إلى الله ؛ فهذا يوجب الوفاء به ، كما يُشرع عقده ونذره ، أما النذر الثاني : وهو نذر البَدَل أو المقايضة فلا يُشرع عقده ، فإن عقده أحد وجب الوفاء به ؛ لأنه نذر طاعة .
أما إذا كان وهذا يسري على كلِّ حال في أيِّ أمر لا يُوصف بأنه معصية ، فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة ، وإما في نذر المعصية ، لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني ، والذي هو نذر البَدَل أو المقايضة ، فيجب الوفاء به ، ولا يحسن نذره .
الفتاوى المشابهة
- نذر الطاعة يجب الوفاء به - ابن باز
- حكم النذر المباح - ابن عثيمين
- ما حكم مَن عجز عن الوفاء بنذره؟ - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - 5 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - الفوزان
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - 6 - الفوزان
- حكم النذر والوفاء به - ابن عثيمين
- ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به ؟ - الالباني
- ما حكم النذر في أمر مباح ؟ وما حكم الوفاء به ؟ - الالباني