كشف الأم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18251 )
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم؟
ج1: لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم: أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم؟
ج1: لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم: أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ابن الزوج محرم لزوجة والده - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت من الأب ليس من المحارم - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه - ابن باز
- حكم كشف الوجه لأولاد الزوج المطلق - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها لأخي زوجها - ابن باز
- حكم كشف زوجة الأب وجهها لزوج ابنة زوجها - ابن باز
- كشف الزوجة أمام زوج أم الزوج - اللجنة الدائمة
- ما حكم كشف الوجه على أخي الزوج وإذا طلب الزو... - ابن عثيمين
- حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها - ابن عثيمين
- كشف الأم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى - اللجنة الدائمة