تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9088 )
س1: كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عمًّا، ووالدتها عمة، وبالعكس الزوجة تقول لوالدَيْ الزوج: أعمامًا، ويكونون محارم في هاتين الحالتين . نرجو الإفادة.
ج1: لا حرج في ذلك مطلقًا؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عمًّا، ووالدتها عمة، وبالعكس الزوجة تقول لوالدَيْ الزوج: أعمامًا، ويكونون محارم في هاتين الحالتين . نرجو الإفادة.
ج1: لا حرج في ذلك مطلقًا؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- خدمة الزوجة لوالدي الزوج - اللجنة الدائمة
- الإحسان لوالدي الزوج من حسن العشرة - اللجنة الدائمة
- الزواج بابنة العمة التي والدها عم والدتك - اللجنة الدائمة
- هل تعتبر زوجة والد الزوجة من المحارم - الفوزان
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- والد الزوج محرم لزوجة ابنه - ابن باز
- السلام على عمة زوجة الوالد - اللجنة الدائمة
- حكم منع الزوج زوجته من الإذن لوالديها - ابن باز
- عمة الوالدة وعم الوالدة - اللجنة الدائمة
- تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة - اللجنة الدائمة