تصوير الحفل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20904 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم (584 \ 37) وتاريخ 15 \ 2 \ 1420 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1423) وتاريخ 25 \ 2 \ 1420 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية
المرفقة صورتها المؤرخة في 12 \ 8 \ 1408 هـ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها؛ لذا نأمل منكم -حفظكم الله- رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف؛ لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام. حرر في 14 \ 2 \ 1420 هـ.
ج: أولا: ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا. فهذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعًا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات. ثانيًا: من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره؛ لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم (584 \ 37) وتاريخ 15 \ 2 \ 1420 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1423) وتاريخ 25 \ 2 \ 1420 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية
المرفقة صورتها المؤرخة في 12 \ 8 \ 1408 هـ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها؛ لذا نأمل منكم -حفظكم الله- رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف؛ لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام. حرر في 14 \ 2 \ 1420 هـ.
ج: أولا: ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا. فهذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعًا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات. ثانيًا: من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره؛ لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تصوير ما لا روح فيه - ابن باز
- تصوير الجن - اللجنة الدائمة
- إعادة تصوير الصورة واتخاذ التصوير مهنة ل... - اللجنة الدائمة
- التصوير في الإسلام - اللجنة الدائمة
- تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- تصوير النساء - اللجنة الدائمة
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة
- تصوير الحفل - اللجنة الدائمة