حكم التصوير
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15952 )
س3: هل يجوز أن نتصور بآلة التصوير الحديثة ؟
ج 3: التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لشدة الوعيد عليه والنهي عنه في أحاديث صحيحة وكثيرة، مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: كل مصوِّر في النار ، وقوله: من صوَّر صورة كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة إلى غير ذلك، ولا فرق بين التصوير بأي وسيلة، سواءً كان باليد أو بالآلة؛ لعموم الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز أن نتصور بآلة التصوير الحديثة ؟
ج 3: التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لشدة الوعيد عليه والنهي عنه في أحاديث صحيحة وكثيرة، مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: كل مصوِّر في النار ، وقوله: من صوَّر صورة كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة إلى غير ذلك، ولا فرق بين التصوير بأي وسيلة، سواءً كان باليد أو بالآلة؛ لعموم الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تصوير النساء - اللجنة الدائمة
- تصوير الجن - اللجنة الدائمة
- تصوير ما لا روح فيه - ابن باز
- بيان حكم التصوير . - الالباني
- إعادة تصوير الصورة واتخاذ التصوير مهنة ل... - اللجنة الدائمة
- حكم تصوير ما لا روح فيه - ابن باز
- التصوير في الإسلام - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة