تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كان عليه دين ولديه جاريتين كان قد أعتقهم... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم  (1282)   س: السائل مقاول معماري، وقد خسر خسارة فادحة، وكان البنك الأهلي يمده، وله في البنك رهن، فلما زاد الدين عن الرهن توقف البنك عن إمداد...
العالم
طريقة البحث
كان عليه دين ولديه جاريتين كان قد أعتقهما فلما كثر عليه الدين باعهما لسداد دينه فما الحكم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (1282)
س: السائل مقاول معماري، وقد خسر خسارة فادحة، وكان البنك الأهلي يمده، وله في البنك رهن، فلما زاد الدين عن الرهن توقف البنك عن إمداده، واشتد أهل العماير والعمال والمعلمين وسائر أرباب الديون في مطالبته، وكان عنده جاريتان،
فطالبه أرباب الديون ببيعهما ليوفي من ثمنهما حقوقهم، فادعى أنه أعتقهما، فاضطروه إلى بيعهما، فباعهما على شخص أعتقهما فورًا بعد الشراء، ويسأل هل بيعه الجاريتين صحيح، أو الصحيح عتقهما فبيعهما باطل، ويلزمني رد ثمنهما إلى من اشتراهما مني؟ علمًا بأن الرهن الذي بيد البنك قد ارتفعت قيمته فصار يكافئ الديون ويفضل منه. انتهى المقصود.

ج: عتقك الجاريتين صحيح، وبيعك إياهما بعد العتق وقع وهما حرتان، فكان البيع غير صحيح، وعليك أن ترد ثمنهما إلى من اشتراهما وتبيّن له الواقع، خشية أن يكون أعتقهما في واجب عليه من كفارة ونحوها، فيستدرك ما فاته، وتطلب منه العفو والسماح، وتستغفر الله وتتوب إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste