تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " أو إن أعتق فالولاء له أو... - ابن عثيمينالشيخ : يقول "أو" هذا مبتدأ الدرس الأن " أو شرط إن أعتق أو انعتق فالولاء له " أي للبائع فإن الشرط لا يصح يعني أن البائع باع العبد على إنسان واشترط عليه ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول "أو" هذا مبتدأ الدرس الأن " أو شرط إن أعتق أو انعتق فالولاء له " أي للبائع فإن الشرط لا يصح يعني أن البائع باع العبد على إنسان واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحبوا أن أنقُدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها وقالوا لا الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء ففعلت ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق فأجاز البيع ولم يُجِز الشرط، فما هو الولاء الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار كأنه من أقاربه كما يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه قال الولاء لُحمة كلُحمة النسب يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب فيرِثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب حتى إنه لو هلك هالك عن بنت أخٍ شقيق وعن معتق فالمال لمن؟ المال للمعتق مع أن الميّت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عَصَبة فيكون المال للسيد المعتق فالولاء في الواقع لُحمة كلُحمة النسب يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والوِلاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب الناسب لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وتزوّجها، نعم، طيب، يقول " أو أن يفعل ذلك " .

السائل : ... .

الشيخ : يصلح هذا وهذا، قال " أو أن يفعل ذلك " وش معنى ذلك المشار إليه؟

السائل : يعني أن يبيع.

الشيخ : أن يبيع أو يهب أو يُعتق "أن يفعل ذلك" قال بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه، أن تبيعه على فلان فهنا لا يصح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرّف إن شاء باع وإن شاء لم يبِع فهل يُمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس لأن الحق في التصرّف لمن؟

السائل : للمشتري.

الشيخ : للمشتري فإذا أسقطه فهو حقه لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يُقابل إسقاط المشتري للتصرّف؟ ربما يكون، ربما يكون ذلك مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رأفة بي أو لغير ذلك فبِعته على أخر وقلت بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان فهذا غرض صحيح لأني أنا أحب أن أبَرّ فلانا به لكن أعلم أنه لو جاءه من طريقي فإنه لا يأخذه فإذا جاء من طريق أخر ربما يقبل فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون إلا لشخص معيّن لا في البيع مطلقا كذلك شرَط أن يهبه نقول هذا الشرط فاسد، شرَط أن يعتقه يقول المؤلف " إلا إذا شرَط العتق " فيُستثنى فإذا باعه باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح، لماذا؟ يقول لأن الشارع له تشوّف إلى العتق فإن قال إنسان لماذا لم يعتقه البائع يعني لماذا يشترط على المشتري العتق ولا يعتقه هو بنفسه؟ قلنا إن البائع محتاج للدراهم، محتاج إلى دراهم ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك، فيه أيضا مصلحة أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يُباشر العتق فيكون الولاء له قال " إلا إذا شرط العتق " ، طيب، إذا اشتراه المشتري وقد شُرِط عليه العتق ولكنه صار يُماطل وفي النهاية أبى، يقول المؤلف الشارح إنه يُجبر على العتق، يُجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه.

Webiste