تحمل الورثة دين المتوفى حسب إرثهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17906 )
س: توفي كل من والدينا (رحمهما الله) وتركا عقارات تعود علينا سنويًّا بدخل جيد (والحمد لله) هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة الشرعيين - والذين يتكون عددهم من 11 فردًا: 3 من الذكور و8 من الإناث - توزيعًا عادلاً، أي: كما أمر الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات المتروكة، ونظرًا لعدم كفاية ما هو موجود من مال، فقد تقدمنا إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ، وقد وافق - جزاه الله خيرًا - على ذلك، إلا أن نقطة الخلاف القائمة بين الورثة الآن هي: كيف يتم سداد هذا القرض ؟ أتتساوى فيه
حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس من عوائد الإرث، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث؟ أي: يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد. ولجهلنا التام في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة من قبلكم؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها، ومن ثم التمشي بموجبها.
ج: كلٌّ يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض وهو بالغ رشيد، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم من القرض من نصيبهم إذا توفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي كل من والدينا (رحمهما الله) وتركا عقارات تعود علينا سنويًّا بدخل جيد (والحمد لله) هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة الشرعيين - والذين يتكون عددهم من 11 فردًا: 3 من الذكور و8 من الإناث - توزيعًا عادلاً، أي: كما أمر الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات المتروكة، ونظرًا لعدم كفاية ما هو موجود من مال، فقد تقدمنا إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ، وقد وافق - جزاه الله خيرًا - على ذلك، إلا أن نقطة الخلاف القائمة بين الورثة الآن هي: كيف يتم سداد هذا القرض ؟ أتتساوى فيه
حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس من عوائد الإرث، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث؟ أي: يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد. ولجهلنا التام في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة من قبلكم؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها، ومن ثم التمشي بموجبها.
ج: كلٌّ يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض وهو بالغ رشيد، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم من القرض من نصيبهم إذا توفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم حرمان البنات من الإرث - ابن باز
- سيارة المتوفى تكون لورثته - اللجنة الدائمة
- وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث - ابن عثيمين
- تحمل دية أخيه ولم يستطع السداد وطلب من ا... - اللجنة الدائمة
- إذا كان على المتوفى دين لصندوق التنمية ا... - اللجنة الدائمة
- قضاء الدين مقدم على حق الورثة - اللجنة الدائمة
- ما الفرق بين أن يقول تنازلت عن نصيبي من الإر... - ابن عثيمين
- الكلام على إرث الأنبياء. - ابن عثيمين
- أخذ شيء من مال التركة لبعض الورثة قبل تو... - اللجنة الدائمة
- موافقة جميع الورثة شرط لصحة وقف شيء من إ... - اللجنة الدائمة
- تحمل الورثة دين المتوفى حسب إرثهم - اللجنة الدائمة