تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الكتب الموقوفة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4748  )  س: ما حكم الآتي: 1 - أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الو...
العالم
طريقة البحث
الكتب الموقوفة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4748 )
س: ما حكم الآتي: 1 - أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الورثة، فإن كانت لهما أرجو الإفادة: هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلاً من سيارته؟ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح. 2 - أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القُصَّر منها؟ 3 - ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر؟ 4 - لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب : أحدهما وقف، والنوع الآخر اشتراه، وتقول زوجته: إنه كان يقول في حياته: سأترك هذه الكتب للأولاد، وأحيانًا تقول: إنه يقول: لا تبيعوا هذه الكتب، فهل تعتبر هذه وصية؟ 5 - إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين؟
ج: السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه
تركة الأب الميت، وتقدر ويؤخذ حق القُصَّر منها، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفًا ثابتًا فلا يجوز بيعه، أما غير الوقف فهو كبقية التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste