جميع ما تركه الميت من الأسهم والمبالغ المستحقة يعتبر تركة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17705 )
س1: والدي ترك له إرثًا وهو عبارة عن (80) سهمًا في شركة مكة، وأيضًا مبلغًا من المال من قبل إدارة التعليم بمناسبة إكرامه لإكمال الخدمة المطلوبة، وهذه الأسهم والمبلغ لم يتحدث بشأنه أي شيء، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الأسهم وهذا المبلغ الذي هو من قبل إدارة التعليم توزع على القصار أم على جميع الورثة؟ وهل يجوز يا فضيلة الشيخ في حالة التنازل من قبل جميع الورثة أن أتصدق به على نية الميت رحمة الله عليه؟ وهل يجوز تشغيل المبلغ الموصى به من قبل الميت رحمة الله
عليه وهو في أثناء الحياة للقصار في بيع وشراء لصالحهم بطريقة شرعية؟
ج1: جميع ما تركه الميت من الأسهم التي في الشركة والمبالغ المستحقة له لدى الحكومة وغير ذلك - يعتبر تركة، توزع على ورثته حسب استحقاقهم شرعًا، فإن تنازلوا عنها أو عن شيء منها وهم ممن يجوز تصرفهم لنفع الميت فإنه يعمل به الأصلح من صدقة أو غيرها، أما القُصَّار من الورثة فإنه يحتفظ بحقهم حتى يبلغوا راشدين، فيسلم إليهم، قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، ويستحب لوليهم أن يشغل أموالهم فيما فيه مصلحة لهم وتنمية لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: والدي ترك له إرثًا وهو عبارة عن (80) سهمًا في شركة مكة، وأيضًا مبلغًا من المال من قبل إدارة التعليم بمناسبة إكرامه لإكمال الخدمة المطلوبة، وهذه الأسهم والمبلغ لم يتحدث بشأنه أي شيء، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الأسهم وهذا المبلغ الذي هو من قبل إدارة التعليم توزع على القصار أم على جميع الورثة؟ وهل يجوز يا فضيلة الشيخ في حالة التنازل من قبل جميع الورثة أن أتصدق به على نية الميت رحمة الله عليه؟ وهل يجوز تشغيل المبلغ الموصى به من قبل الميت رحمة الله
عليه وهو في أثناء الحياة للقصار في بيع وشراء لصالحهم بطريقة شرعية؟
ج1: جميع ما تركه الميت من الأسهم التي في الشركة والمبالغ المستحقة له لدى الحكومة وغير ذلك - يعتبر تركة، توزع على ورثته حسب استحقاقهم شرعًا، فإن تنازلوا عنها أو عن شيء منها وهم ممن يجوز تصرفهم لنفع الميت فإنه يعمل به الأصلح من صدقة أو غيرها، أما القُصَّار من الورثة فإنه يحتفظ بحقهم حتى يبلغوا راشدين، فيسلم إليهم، قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، ويستحب لوليهم أن يشغل أموالهم فيما فيه مصلحة لهم وتنمية لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم شراء الأسهم .؟ - ابن عثيمين
- حكم الاستثمار في الأسهم وكيفية إخراج الزكاة منها - الفوزان
- زكاة الأسهم إذا كان صاحبها لا دخل له إلا... - اللجنة الدائمة
- زكاة الأسهم المعدة للبيع - اللجنة الدائمة
- الذي يعمل في شركة ويعرف أسرارها هل له شر... - اللجنة الدائمة
- ما تركه الميت من المستحقات التي له عند ا... - اللجنة الدائمة
- بيع الأسهم - اللجنة الدائمة
- ما تركه الميت من تركة فهو لورثته - اللجنة الدائمة
- بيع الأسهم - اللجنة الدائمة
- زكاة الأسهم - الفوزان
- جميع ما تركه الميت من الأسهم والمبالغ ال... - اللجنة الدائمة