ميراث الزوجة الناشز
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1587 )
س: رجل توفي وله زوجتان إحداهما ناشز، فهل ترث الناشز من ميراث زوجها؟
ج: يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائمًا بينهما، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ،
فعلق سبحانه الحكم بالزوجية وهي لا تزال باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل توفي وله زوجتان إحداهما ناشز، فهل ترث الناشز من ميراث زوجها؟
ج: يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائمًا بينهما، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ،
فعلق سبحانه الحكم بالزوجية وهي لا تزال باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم القصر والجمع لدائم السفر وحكم قطع النفقة عن... - ابن باز
- هل يجب إعطاء الناشز شيئًا من المهر؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ويستحب عن الجنين ولا تجب... - ابن عثيمين
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وز... - ابن عثيمين
- حكم من كتبها زوجها ناشزًا وتركها مُعلَّقة - ابن باز
- كيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز - ابن عثيمين
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة الناشز - اللجنة الدائمة