ميراث الزوجات
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4731 )
س5: هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه؟
ج5: نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه؟
ج5: نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة
- كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وز... - ابن عثيمين
- ميراث زوجة الأب - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث زوج... - ابن عثيمين
- باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان الزوجة للزوج من الميراث - ابن باز
- ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة