صرف كفارة جماع الحائض على عياله
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 5953 )
س 10: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله.
ج 10: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 10: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله.
ج 10: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تُعامل النُّفَساء معاملة الحائض في الجماع ؟... - الالباني
- هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع وهل ك... - الالباني
- قوله :( هم منهم ) هل فيه أن أطفال الكفار هم... - ابن عثيمين
- إذا استمنى رجل في رمضان وهو صائم هل عليه كفا... - ابن عثيمين
- هل كفارة الجماع في النفاس ككفارة الجماع في الح... - الالباني
- كفارة من واقع زوجته وهي حائض - ابن باز
- باب " باب رحمة العيال " شرح حديث: أنس رضي الله... - الالباني
- جماع الحائض - اللجنة الدائمة
- هل يُعدّ يمينًا قول: "في عيالي"؟ - ابن باز
- أوقفت وقفا على عيال عيالها فهل يشمل ذلك... - اللجنة الدائمة
- صرف كفارة جماع الحائض على عياله - اللجنة الدائمة