تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صرف كفارة جماع الحائض على عياله - اللجنة الدائمة السؤال العاشر من الفتوى رقم (  5953  )   س 10:  هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟  أي: ليست له مصدر معيشة، وهو ...
العالم
طريقة البحث
صرف كفارة جماع الحائض على عياله
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 5953 )
س 10: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله.
ج 10: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste