نكاح الزوجة في دبرها كبيرة ولا تطلق به
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12171 )
س2: يقول هذا الصديق إنه قد أتاها من الخلف مرات عديدة، تحت تأثير الشيطان ونزغاته، وتاب من عملته هذه. فماذا عليه؟
ج2: يحرم إتيان المرأة في دبرها، وفاعل ذلك عاصٍ ومرتكب لكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، ويستغفر الله مما مضى، ولا تعتبر الزوجة طالقة بذلك الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: يقول هذا الصديق إنه قد أتاها من الخلف مرات عديدة، تحت تأثير الشيطان ونزغاته، وتاب من عملته هذه. فماذا عليه؟
ج2: يحرم إتيان المرأة في دبرها، وفاعل ذلك عاصٍ ومرتكب لكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، ويستغفر الله مما مضى، ولا تعتبر الزوجة طالقة بذلك الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إتيان الرجل زوجته في دبرها وهل من نصي... - ابن عثيمين
- ما حكم إتيان المرأة من دبرها في قبلها ؟ - ابن عثيمين
- حكم وطء الزوجة في الدبر - ابن باز
- جامع زوجته في دبرها في أيام الحيض - اللجنة الدائمة
- ما حكم رجل جامع زوجته من دبرها ؟ - الالباني
- جامع زوجته في دبرها في غير أيام الحيض - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجماع في الدبر؟ - ابن عثيمين
- إتيان المرأة في دبرها من الكبائر - ابن باز
- جماع الزوجة في الدبر - اللجنة الدائمة
- حرم جماع زوجته من الدبر وعاد لفعلته - اللجنة الدائمة
- نكاح الزوجة في دبرها كبيرة ولا تطلق به - اللجنة الدائمة