إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خير.
الجواب: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: ملعون من أتى امرأته في دبرها ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك.
لكن عليهما جميعًا التوبة النصوح من ذلك، لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله ولي التوفيق.
الجواب: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: ملعون من أتى امرأته في دبرها ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك.
لكن عليهما جميعًا التوبة النصوح من ذلك، لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) . - ابن عثيمين
- ما وجه ذكر عقوبة الرجل في إتيان الرجل بإتيان... - ابن عثيمين
- حكم وطء الزوجة في الدبر - ابن باز
- نكاح الزوجة في دبرها كبيرة ولا تطلق به - اللجنة الدائمة
- هل ثبت عن الإمام المالك - رحمه الله تعالى - أن... - الالباني
- جماع الزوجة في الدبر - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجماع في الدبر؟ - ابن عثيمين
- ما حكم إتيان الرجل زوجته في دبرها وهل من نصي... - ابن عثيمين
- حكم إتيان المرأة مِنْ الدُّبُر - ابن باز
- ما حكم إتيان المرأة من دبرها في قبلها ؟ - ابن عثيمين
- إتيان المرأة في دبرها من الكبائر - ابن باز