صيام المرأة وزوجها حاضر
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19541 )
س3: إني امرأة متدينة، وأصوم رمضان وستا من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما أصوم الأيام البيض والخميس والاثنين أسأل زوجي: هل أصوم أم لا، فأول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما أصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول: كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تصومي تطوعا وزوجك حاضر إلا بإذنه من أجل حقه عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: إني امرأة متدينة، وأصوم رمضان وستا من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما أصوم الأيام البيض والخميس والاثنين أسأل زوجي: هل أصوم أم لا، فأول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما أصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول: كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تصومي تطوعا وزوجك حاضر إلا بإذنه من أجل حقه عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صيام النافلة للمرأة - ابن باز
- صيام البيض عن الخميس والاثنين - اللجنة الدائمة
- حكم صيام المرأة حال سفر زوجها دون إذن - ابن باز
- الصيام - ابن عثيمين
- صيام الاثنين والخميس - اللجنة الدائمة
- حكم صيام الزوجة للتطوع دون رضا الزوج - ابن باز
- أرادت المرأة صيام النافلة و لكن زوجها يمانع... - ابن عثيمين
- حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها - ابن باز
- صيام المرأة بغير أذن زوجها - اللجنة الدائمة
- الصيام عن الزوجة وعليه صيام - اللجنة الدائمة
- صيام المرأة وزوجها حاضر - اللجنة الدائمة