س2: توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها . هل أصوم عنها أم لا؟ علمًا أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولاً، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.