الصيام عن الزوجة وعليه صيام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19810 )
س2: توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها . هل أصوم عنها أم لا؟ علمًا أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولاً، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها . هل أصوم عنها أم لا؟ علمًا أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولاً، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أرادت المرأة صيام النافلة و لكن زوجها يمانع... - ابن عثيمين
- ما حكم الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام وحكم... - الالباني
- شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» - ابن باز
- كلام الشيخ عن الصيام وأحكامه . - ابن عثيمين
- من مات وعليه صيام صام عنه وليه - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة والصيام عن الميت - ابن باز
- ما هو الصيام الذي يقضى عن الميت. ؟ - الالباني
- صيام المرأة وزوجها حاضر - اللجنة الدائمة
- الصيام عن الميت - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- الصيام عن الزوجة وعليه صيام - اللجنة الدائمة