استعمال مشط الحائض
اللجنة الدائمة
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5091 )
س 11: في فترة الحيض استخدمت الحائض مشطًا، ثم استعملته أخرى طاهرة. فما الحكم؟
ج 11: لا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 11: في فترة الحيض استخدمت الحائض مشطًا، ثم استعملته أخرى طاهرة. فما الحكم؟
ج 11: لا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
