إحرام الحائض
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 687 )
س6: ما حكم حجة الحائض؟
ج6: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج
فحجها صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: ما حكم حجة الحائض؟
ج6: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج
فحجها صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف - ابن باز
- الواجب على المرأة إذا حجت وهي حائض - ابن عثيمين
- الحائض التي حجت ولم تعتمر بعد الحج ما نوع حجها ؟ - الالباني
- حج المرأة الحائض - ابن عثيمين
- باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام... - ابن عثيمين
- من أحكام الحائض في الحج - ابن عثيمين
- جماع الحائض - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على النبي للحائض - ابن باز
- ما تفعل المرأة الحائض في الحج؟ - ابن باز
- كيفية إحرام المرأة الحائض - الفوزان
- إحرام الحائض - اللجنة الدائمة