ركوب المرأة مع السائق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10388 )
س: إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم، لذا أحضرت سائقًا أجنبيًّا، فهل يصح أن يذهب بعائلتي، وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم، لذا أحضرت سائقًا أجنبيًّا، فهل يصح أن يذهب بعائلتي، وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ؟ - ابن عثيمين
- حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي - ابن باز
- حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي - ابن باز
- حكم خروج المرأة مع السائق - ابن باز
- حكم ركوب النساء مع السائق الأجنبي - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع السائق - ابن باز
- ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي - ابن باز
- حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي - ابن باز
- ركوب المرأة مع السائق - اللجنة الدائمة