تم نسخ النصتم نسخ العنوان
خلوةالسؤال
العالم
طريقة البحث
خلوة المرأة بالتاجر في المتجر
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 16746 )
س3: في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.