شراء الذهب بالعربون
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3211 )
س7: يشتري زبون ذهبًا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟
ج7: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس .
س7: يشتري زبون ذهبًا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟
ج7: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس .
