ما حكم العربون في البيع والشراء.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحلبي : يقول السائل ما حكم الشرع في العربون وهو مبلغ معين يدفع لتاجر ما لحجز سلعة معينة وفي حال تخلف الدافع عن الموعد المعين هل يجوز أخذ هذا المبلغ لإخلاله بالاتفاق حيث إن إخلاله قد تسبب في تعطيل ما ؟ .
الشيخ : الأصل في العربون أنه لا يحل ولا يجوز للتاجر أن يستحله وأن لا يعيده إلى الذي دفعه إليه إلا في حالة واحدة أشار إليها السائل ؛ ولكن هذه الحالة ليست مضطردة فقد يعطي العربون في هذه الساعة ثم ينكل بعد دقائق ويكون قد سلفه العربون ؛ فهنا ما أصاب التاجر ضرر إطلاقا ففي هذه الحالة لا يحل له أن يأكل منه ولو فلسا أو قرشا واحدا ؛ لكن في بعض الصور وهذا ممكن أن يتصور أن التاجر حينما اتفق مع الشاري المعربن الذي دفع العربون على البضاعة وانصرف جاء إلى التاجر من يريد أن يشتري تلك البضاعة فما باعها لأنه مرتبط مع الشاري الأول صاحب العربون وإذا بهذا الرجل يعود بعد أيام أو بعد ساعات على حسب الواقعة ليقول له أنا أعتذر وأقلني من البيعة وأعد إلى العربون ؛ فهنا إذا أصاب التاجر شيء من الضرر بمعنى أن الحاجة التي باعها بالسعر الأول لا يمكنه فيما بعد أن يبيعها بنفس السعر فبإمكانه أن يقتطع من هذا العربون المقدار الذي يتضرر به حينما يبيع البضاعة لشخص آخر ؛ أما مجرد كونه عربونا فذلك لا يحل له لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ؛ فيلاحظ في هذا أولا وجود الضرر أو عدمه ، في الحالة الأولى يجوز ، وثانيا تقدير الضرر ؛ ولا يجوز أن يستحل المال كله وإنما بمقدار ما أصابه من ضرر لقوله عليه السلام في الحديث المعروف: لا ضرر ولا ضرار نعم .
الشيخ : الأصل في العربون أنه لا يحل ولا يجوز للتاجر أن يستحله وأن لا يعيده إلى الذي دفعه إليه إلا في حالة واحدة أشار إليها السائل ؛ ولكن هذه الحالة ليست مضطردة فقد يعطي العربون في هذه الساعة ثم ينكل بعد دقائق ويكون قد سلفه العربون ؛ فهنا ما أصاب التاجر ضرر إطلاقا ففي هذه الحالة لا يحل له أن يأكل منه ولو فلسا أو قرشا واحدا ؛ لكن في بعض الصور وهذا ممكن أن يتصور أن التاجر حينما اتفق مع الشاري المعربن الذي دفع العربون على البضاعة وانصرف جاء إلى التاجر من يريد أن يشتري تلك البضاعة فما باعها لأنه مرتبط مع الشاري الأول صاحب العربون وإذا بهذا الرجل يعود بعد أيام أو بعد ساعات على حسب الواقعة ليقول له أنا أعتذر وأقلني من البيعة وأعد إلى العربون ؛ فهنا إذا أصاب التاجر شيء من الضرر بمعنى أن الحاجة التي باعها بالسعر الأول لا يمكنه فيما بعد أن يبيعها بنفس السعر فبإمكانه أن يقتطع من هذا العربون المقدار الذي يتضرر به حينما يبيع البضاعة لشخص آخر ؛ أما مجرد كونه عربونا فذلك لا يحل له لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ؛ فيلاحظ في هذا أولا وجود الضرر أو عدمه ، في الحالة الأولى يجوز ، وثانيا تقدير الضرر ؛ ولا يجوز أن يستحل المال كله وإنما بمقدار ما أصابه من ضرر لقوله عليه السلام في الحديث المعروف: لا ضرر ولا ضرار نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع العربون ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم بيع العربون ولو لم يحصل بيع ؟ - الالباني
- هل يجوز العربون في البيع ؟ - الالباني
- بيع العربون - اللجنة الدائمة
- حكم البيع بالعربون ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ العربون؟ - ابن باز
- حكم بيع العربون - ابن عثيمين
- حكم بيع العربون - الفوزان
- ما حكم بيع العربون ؟ - الالباني
- ضعفت حديث العربون , فما حكم صورة العربون في ال... - الالباني
- ما حكم العربون في البيع والشراء.؟ - الالباني