بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5446 )
س: لقد ظهر في هذه الأيام نساء يتعاملن بشراء الذهب من النساء، فما يساوي عشرة آلاف حاضر يشترينه بعشرين ألفًا لمدة سنة، وكذلك بائعو الذهب، يبيع بعضهم على النساء والرجال، ويأخذ بعض القيمة، ويؤجل الباقي لمدة غير معلومة مدعيًا أن في ذلك إرفاقًا بالمشتري وتيسيرًا عليه، فنأمل من سماحتكم إصدار تعميم بحكم هذا البيع، يوزع على بائعي الذهب؛ عسى الله أن ينفع بالأسباب.
ج: لا يجوز بيع الذهب مؤجلاً جميع القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلومًا أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا. وقد جمع في الصورة
الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفًا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء ، وجاء في (صحيح البخاري ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز ، وفيه أيضًا أن أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم
رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا . نسأل الله التوفيق للجميع.
س: لقد ظهر في هذه الأيام نساء يتعاملن بشراء الذهب من النساء، فما يساوي عشرة آلاف حاضر يشترينه بعشرين ألفًا لمدة سنة، وكذلك بائعو الذهب، يبيع بعضهم على النساء والرجال، ويأخذ بعض القيمة، ويؤجل الباقي لمدة غير معلومة مدعيًا أن في ذلك إرفاقًا بالمشتري وتيسيرًا عليه، فنأمل من سماحتكم إصدار تعميم بحكم هذا البيع، يوزع على بائعي الذهب؛ عسى الله أن ينفع بالأسباب.
ج: لا يجوز بيع الذهب مؤجلاً جميع القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلومًا أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا. وقد جمع في الصورة
الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفًا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء ، وجاء في (صحيح البخاري ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز ، وفيه أيضًا أن أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم
رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا . نسأل الله التوفيق للجميع.
الفتاوى المشابهة
- حكم البيع بالتقسيط والإسقاط من المؤجل - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- ما حكم البيع المؤجل مع رفع السعر .؟ - الالباني
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- ما حكم بيع الذهب بالعملة الورقية مؤجَّلًا ؟ - الالباني
- حكم البيع المؤجل بزيادة في الثمن - ابن باز
- بيع الذهب دينا - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها - اللجنة الدائمة