الجواب: لا يجوز أن يبيع ذهبًا بذهب، ومع أحدهما دراهم، لأن هذا هو الربا، سواءً كان وزناهما واحد أو مختلف، المهم إذا باع ذهبًا بالذهب، فإنه لا يجوز أن يجعل مع أحد الذهبين دراهم، ولا عوض، سواءً كان دراهم أم غير دراهم، يعني يجعل معه شيء من غير جنسه لأن ذلك هو الربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، كما في حديث القلادة، فإذا أراد الإنسان أن يستبدل ذهبًا عنده بذهب آخر أحسن مما عنده، فإنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم، ويستلم الدراهم ويسلم للمشتري، ويستلم الثمن منه، ثم يشتري بهذه الدراهم ذهبًا آخر حسب رغبته.
سؤال: حتى لو كان من عند نفس المشتري؟
الجواب: حتى لو كان من عند نفس المشتري ما دام حصل التقابض في الأول وفي الثاني يعني باع عليه الذهب الأول واستلم القيمة، ثم اشترى بهذه القيمة منه ذهبًا آخر وسلم، وحصل التقابض بالعقد الأخير أيضًا فلا بأس بذلك.
سؤال: نعود لأول الكلام، وهو قولكم الذهب بالذهب حتى لو كان فيه زيادة بالوزن أيضًا لا يجوز أخذ العوض، إذا قلنا: إن هذا العوض هو مقابل هذه الزيادة بالوزن؟
الجواب: إذا بيع الذهب بالذهب وجب التساوي والتقابض، فلا يجوز أن يزاد أحد العوضين على الآخر بذهب أو بشيء آخر غير الذهب. الزيادة لا تجوز، لأحد العوضين على الآخر كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس، لا بد من التقابض في المجلس.