تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع العملات بأجل - اللجنة الدائمة   س2: وقياسًا على جواز  البيع لأجل،  الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول: أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) مبلغ (10...
العالم
طريقة البحث
بيع العملات بأجل
اللجنة الدائمة
س2: وقياسًا على جواز البيع لأجل، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول: أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) مبلغ (1000) ألف دولار، على سبيل المثال لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفًا فقط.
ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) (1000) ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ (600) ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت (500) خمسمائة ريال فقط. أفيدونا جزاكم الله خيرًا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة.

ج2 : أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدًا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقًا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلاً أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste