ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا السائل عبد الحكم سليمان العراق بغداد يقول ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني مأجورين؟
الشيخ : بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديما وإنما خرجت حديثا ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا إنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل دينارا بدولار مع التأجيل سواء كان ذلك مؤجّلا أو تأخّر القبض وهو غير مؤجّل فإذا أردت أن أبيع دولارات بدنانير وجب أن ءاخذ الدولارات وأسلّم الدنانير في المجلس.
السائل : نعم.
الشيخ : بدون تأخير.
وهكذا أيضا لو أردت أن أبيع الدولار بريالات سعودية فإنه لابد من أخذ العوض في المجلس يدا بيد.
أما الزيادة والنقصان فليس بحرام وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدّرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صُنِع منها هذا النقد.
وبناء على ذلك فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس به لكن لابد أن يكون يدا بيد.
وخلاصة الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة والنقصان ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجه حال لكن لم يُقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضا لا يجوز. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديما وإنما خرجت حديثا ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا إنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل دينارا بدولار مع التأجيل سواء كان ذلك مؤجّلا أو تأخّر القبض وهو غير مؤجّل فإذا أردت أن أبيع دولارات بدنانير وجب أن ءاخذ الدولارات وأسلّم الدنانير في المجلس.
السائل : نعم.
الشيخ : بدون تأخير.
وهكذا أيضا لو أردت أن أبيع الدولار بريالات سعودية فإنه لابد من أخذ العوض في المجلس يدا بيد.
أما الزيادة والنقصان فليس بحرام وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدّرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صُنِع منها هذا النقد.
وبناء على ذلك فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس به لكن لابد أن يكون يدا بيد.
وخلاصة الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة والنقصان ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجه حال لكن لم يُقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضا لا يجوز. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- شروط تحويل العملة الورقية إلى عملة أخرى - ابن باز
- بيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية... - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- بيع العملات بأجل - اللجنة الدائمة
- بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم بيع وشراء العملة - ابن باز
- حكم بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم بيع العملة بعملة أخرى إلى أجل - ابن باز
- حكم بيع العملة بعملة أخرى - ابن باز
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز
- ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل ؟ - ابن عثيمين