حكم بيع عملة بعملة أخرى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رسالة أخرى وصلت إلينا من الأخ: عبد الستار موسى مصطفى يقول: مدرس مصري يعمل في الحديدة باليمن، أخونا يقول: معلوم أن المغترب يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية مثل: الدولار وجنيهات الذهب أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده ليبيعها فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به، ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة ومنها ما يسمى السوق السوداء، والسؤال هو: متى يكون هذا ربا فضل وماذا ينبغي عندئذ؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: العمل تختلف، فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد فهذا ليس فيه ربا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالجنيه المصري أو الاسترليني أو الدينار الأردني والعراقي أو غير ذلك إلى أجل هذا يكون ربا؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ بل لابد من القبض في المجلس.
أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة بنفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلاً، كأن يبيع الجنيه الاسترليني بجنيه استرليني وزيادة كجنيه استرليني بجنيهين هذا ربا، ولو كان يداً بيد ربا، أو يبيع العملة السعودية عشرة بعشرة أو زيادة، عشرة ريالات بإحدى عشر ريال هذا ربا فضل.
وإذا كان إلى أجل صار ربا فضل ونسيئة جميعاً فيه نوعا الربا، وهكذا أشباه ذلك كالدولار بدولارين بثلاثة إلى أجل أو حالاً، إن كان حالاًَ يداً بيد هو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة جميعاً اجتمع فيه الأمران، هذه وجوه الربا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: العمل تختلف، فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد فهذا ليس فيه ربا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا، أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالجنيه المصري أو الاسترليني أو الدينار الأردني والعراقي أو غير ذلك إلى أجل هذا يكون ربا؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ بل لابد من القبض في المجلس.
أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة بنفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلاً، كأن يبيع الجنيه الاسترليني بجنيه استرليني وزيادة كجنيه استرليني بجنيهين هذا ربا، ولو كان يداً بيد ربا، أو يبيع العملة السعودية عشرة بعشرة أو زيادة، عشرة ريالات بإحدى عشر ريال هذا ربا فضل.
وإذا كان إلى أجل صار ربا فضل ونسيئة جميعاً فيه نوعا الربا، وهكذا أشباه ذلك كالدولار بدولارين بثلاثة إلى أجل أو حالاً، إن كان حالاًَ يداً بيد هو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة جميعاً اجتمع فيه الأمران، هذه وجوه الربا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- بيع وشراء العملات - اللجنة الدائمة
- حكم التجارة في العملات - ابن باز
- بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم بيع وشراء العملة - ابن باز
- شروط تحويل العملة الورقية إلى عملة أخرى - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- حكم بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم بيع العملة بعملة أخرى - ابن باز
- ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع العملة بعملة أخرى إلى أجل - ابن باز
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز