اتجار المصارف بالعملات
اللجنة الدائمة
س5: تقوم المصارف بالاتجار بالعملات، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه، ويبيعونه على طالبه، فمثلاً يشترونه بست ريالات، ثم يبيعونه بست ونصف ريال، وقد اتخذوها تجارة. هل يجوز هذا؟
ج5 : لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف
الجنس بين المتصارفين في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج5 : لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف
الجنس بين المتصارفين في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه - ابن باز
- حكم الاتجار في السوق السوداء - ابن باز
- تحويل العملة مع المصارفة - اللجنة الدائمة
- حكم الاتجار بالذهب - ابن باز
- حكم الاتجار في مال الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم المصارفة بدون قبض - ابن عثيمين
- حكم الاتجار بالعملات - ابن باز
- ما رأيك في الاتجار بالعملة في الوقت الحالي ؟ - الالباني
- ما حكم الاتجار بالعملة ؟ - الالباني
- الاتجار في العملة - اللجنة الدائمة
- اتجار المصارف بالعملات - اللجنة الدائمة