حكم المصارفة بدون قبض
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بالنسبة للحوالة، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجلٌ الآخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة، ويُشكل عليه -يا شيخ- اختلاف هذه العملة بالريالات، فهل هذا يدخل في ربا الفضل، أم أنه لا بأس به؟
هذا يدخل في ربا النسيئة؛ لأنه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل؛ لكن يدخل فيه ربا النسيئة، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين: إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر، ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر.
أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني.
أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز.
هذا يدخل في ربا النسيئة؛ لأنه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل؛ لكن يدخل فيه ربا النسيئة، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين: إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر، ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر.
أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني.
أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز تغيير مصارف الوصية إذا كانت تزيد عن... - ابن عثيمين
- ما حكم الاشتغال في المصارف التي هي بنوك اسلامية.؟ - الالباني
- هل اليتيم من مصارف الزكاة؟ - ابن باز
- حكم الزكاة إذا صرفت في غير مصارفها - ابن عثيمين
- مصارف الزكاة - اللجنة الدائمة
- اتجار المصارف بالعملات - اللجنة الدائمة
- تحويل العملة مع المصارفة - اللجنة الدائمة
- مصارف الزكاة - ابن عثيمين
- مصارف الزكاة - ابن عثيمين
- إذا أعطيت أحدهم ريالات ليعطيها لآخر في بلد آ... - ابن عثيمين
- حكم المصارفة بدون قبض - ابن عثيمين