تحويل العملة مع المصارفة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20292 )
س: أعيش من معاش الوالدة الذي تحصل عليه من فرنسا،
كون الوالد عمل هناك، ويتم تحويل العملة كما يلي: شخص يسلم لنا النقود هنا بالجزائر دينارًا ويذهب إلى فرنسا إلى البنك ليأخذ الفرنك بعد مدة عن طريق وكالة أو العكس يكون في فرنسا يأخذ الفرنك من البنك عن طريق وكالة، ولما يعود إلى الجزائر يسلم لنا الدينار، بحيث التبادل يكون ( 1 فرنك = 14 دينار جزائري ) وقد سألت بعض الإخوة فقالوا هذا ربا نسيئة، والمنزل مبني من هذه النقود والمأكل والمشرب وكل شيء منها، وحتى أنا أدرس منها وأشتري الكتب والملابس منها، وكنت أتصدق، وأصوم التطوع، ولما علمت أن هذا ربا توقفت عن العمل؛ لأن الله لا يقبل إلا طيبًا، وأصابني اليأس فأنا لما أفكر أجد أن كل شيء في حياتي من الحرام، وأقول كيف يتقبل مني الله عز وجل ومأكلي حرام، ومشربي حرام ومسكني حرام، حتى همتي في طلب الطب فترت، وأنا أقوم هذه الشهادة التي أنالها لم تأتني بطريق الحلال. فماذا أعمل؟
ج: إذا كان الوكيل يسلم لكم الدنانير الجزائرية قبل سفره إلى فرنسا على سبيل القرض ثم بعد قبض معاش والدتك من البنك بالفرنك الفرنسي يحاسبكم على حسب سعر الدنانير والفرنك في الجزائر وقت المحاسبة ولا يأخذ زيادة على السعر - فإنه لا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله: إنا نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . أما إن كان يسلمكم الدنانير قبل سفره على سبيل المصارفة للعملة الفرنسية التي سوف يستلمها بعد سفره، فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم التقابض في مجلس العقد، وما صدر منكم سابقًا مخالفًا للمشروع على سبيل الجهل فلا حرج عليكم فيه ولا يضر ذلك بصلاتك ولا غيرها لقول الله عز وجل: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ الآية. والواجب على المسلم التوبة إلى الله من تقصيره وحسن الظن بالله وعدم سوء الظن؛ لأن التوبة النصوح كافية بحمد الله في محو السيئات لمن صدق في ذلك وأخلص عمله لله وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعيش من معاش الوالدة الذي تحصل عليه من فرنسا،
كون الوالد عمل هناك، ويتم تحويل العملة كما يلي: شخص يسلم لنا النقود هنا بالجزائر دينارًا ويذهب إلى فرنسا إلى البنك ليأخذ الفرنك بعد مدة عن طريق وكالة أو العكس يكون في فرنسا يأخذ الفرنك من البنك عن طريق وكالة، ولما يعود إلى الجزائر يسلم لنا الدينار، بحيث التبادل يكون ( 1 فرنك = 14 دينار جزائري ) وقد سألت بعض الإخوة فقالوا هذا ربا نسيئة، والمنزل مبني من هذه النقود والمأكل والمشرب وكل شيء منها، وحتى أنا أدرس منها وأشتري الكتب والملابس منها، وكنت أتصدق، وأصوم التطوع، ولما علمت أن هذا ربا توقفت عن العمل؛ لأن الله لا يقبل إلا طيبًا، وأصابني اليأس فأنا لما أفكر أجد أن كل شيء في حياتي من الحرام، وأقول كيف يتقبل مني الله عز وجل ومأكلي حرام، ومشربي حرام ومسكني حرام، حتى همتي في طلب الطب فترت، وأنا أقوم هذه الشهادة التي أنالها لم تأتني بطريق الحلال. فماذا أعمل؟
ج: إذا كان الوكيل يسلم لكم الدنانير الجزائرية قبل سفره إلى فرنسا على سبيل القرض ثم بعد قبض معاش والدتك من البنك بالفرنك الفرنسي يحاسبكم على حسب سعر الدنانير والفرنك في الجزائر وقت المحاسبة ولا يأخذ زيادة على السعر - فإنه لا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله: إنا نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . أما إن كان يسلمكم الدنانير قبل سفره على سبيل المصارفة للعملة الفرنسية التي سوف يستلمها بعد سفره، فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم التقابض في مجلس العقد، وما صدر منكم سابقًا مخالفًا للمشروع على سبيل الجهل فلا حرج عليكم فيه ولا يضر ذلك بصلاتك ولا غيرها لقول الله عز وجل: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ الآية. والواجب على المسلم التوبة إلى الله من تقصيره وحسن الظن بالله وعدم سوء الظن؛ لأن التوبة النصوح كافية بحمد الله في محو السيئات لمن صدق في ذلك وأخلص عمله لله وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى - ابن عثيمين
- عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة... - ابن عثيمين
- ما حكم التأخير في التقابض عند تحويل العملات... - ابن عثيمين
- التحويل بين العمل - اللجنة الدائمة
- عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة... - ابن عثيمين
- حكم المصارفة بدون قبض - ابن عثيمين
- شروط تحويل العملة الورقية إلى عملة أخرى - ابن باز
- مسألة في صرف العملة بعملة أخرى مع تحويلها إلى... - الالباني
- تحويل العملة مع الصرف - اللجنة الدائمة
- حكم صرف العملة إلى عملة أخرى أثناء تحويلها - ابن باز
- تحويل العملة مع المصارفة - اللجنة الدائمة