استثمار الأموال الخيرية في البنك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6594 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 50 في 11 \ 1 \ 1404 هـ ونصه: أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليًّا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم: أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو: هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولاً وأخيرًا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع.
وأجابت بما يلي: لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربًا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت
من الزكاة فلا يجوز الاتجار بها، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 50 في 11 \ 1 \ 1404 هـ ونصه: أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليًّا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم: أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو: هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولاً وأخيرًا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع.
وأجابت بما يلي: لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربًا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت
من الزكاة فلا يجوز الاتجار بها، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم استثمار أموال الزكاة في الجمعيات الخي... - ابن عثيمين
- استثمار أموال الصدقات في بناء قصر أفراح... - اللجنة الدائمة
- الاستثمار في صناديق البنوك - اللجنة الدائمة
- ما حكم الاستثمار في بيتنا ؟ - الالباني
- هل يجوز استثمار أموال الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- حكم استثمار مشروع مع البنك . - الالباني
- هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى... - اللجنة الدائمة
- فوائد البنوك الاستثمارية - اللجنة الدائمة
- حكم استثمار الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة - ابن عثيمين
- الاستثمار في البنك الإسلامي - اللجنة الدائمة
- استثمار الأموال الخيرية في البنك - اللجنة الدائمة