تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أخذ الفوائد بحجة إنفاقها على الفقراء - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18057  )   س1: معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض، حوالي 16% م...
العالم
طريقة البحث
أخذ الفوائد بحجة إنفاقها على الفقراء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18057 )
س1: معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض، حوالي 16% من قيمة القرض، وفائدة الاقتراض حوالي 8%، أما في المملكة فإن أغلب الناس لا يتعاملون بالربا، وبذلك تكون أموالهم لدى البنوك بدون مقابل، في حين أن الاقتراض من هذه البنوك مقابل حوالي 16% من قيمة القرض، وذلك أدى إلى ارتفاع نسبة عائد النشاط، وبالتالي كثرة البنوك. هل يمكن أن أطلب هذه النسبة (الفائدة) ثم أنفقها على إخواني الأيتام، أو أي جهة خيرية؟
ج1: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقًا، وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصًا
منها، وليس له أن يستفيد منها.


Webiste